السيد محمد حسن الترحيني العاملي
373
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ولا يكره غيرهما ، للأصل . ( فلو شرط ) أحدهما ( 1 ) ( وجب ) ما شرطه ( بشرط سلامة الثمرة ) فلو تلفت أجمع ، أو لم تخرج لم يلزم ( 2 ) ، لأنه ( 3 ) حينئذ ( 4 ) أكل مال بالباطل ، فإن العامل لم يحصل له عوض ما عمل ، فكيف يخسر مع عمله الفائت شيئا آخر ، ولو تلف البعض فالأقوى عدم سقوط شيء عملا بالشرط ( 5 ) ، كما لا يسقط من العمل شيء بتلف بعض الثمرة ( 6 ) . [ في ما لو فسد العقد ] ( وكلما فسد العقد فالثمرة للمالك ) ، لأنها تابعة لأصلها ( 7 ) ، ( وعليه أجرة )